فصل: الأحكام المتعلّقة بالرّداءة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


رخصة

التّعريف

1 - تطلق كلمة رخصةٍ - في لسان العرب - على معانٍ كثيرةٍ نجمل أهمّها فيما يلي‏:‏

أ - نعومة الملمس، يقال‏:‏ رخص البدن رخاصةً إذا نعم ملمسه ولان، فهو رخص - بفتحٍ فسكونٍ - ورخيص، وهي رخصة ورخيصة‏.‏

ب - انخفاض الأسعار، يقال‏:‏ رخص الشّيء رخصاً - بضمٍّ فسكونٍ - فهو رخيص ضدّ الغلاء‏.‏

ج - الإذن في الأمر بعد النّهي عنه‏:‏ يقال‏:‏ رخّص له في الأمر إذا أذن له فيه، والاسم رخصة على وزن فعلةٍ مثل غرفةٍ، وهي ضدّ التّشديد، أي أنّها تعني التّيسير في الأمور، يقال‏:‏ رخّص الشّرع في كذا ترخيصاً، وأرخص إرخاصاً إذا يسّره وسهّله‏.‏

قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ » إنّ اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته «‏.‏ وفي الاصطلاح عرّفها الغزاليّ بأنّها عبارة عمّا وسّع للمكلّف في فعله لعذرٍ عجز عنه مع قيام السّبب المحرّم‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - العزيمة‏:‏

2 - العزيمة لغةً‏:‏ القصد المؤكّد‏.‏

واصطلاحاً عبارة عمّا لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى‏.‏ فلا يقال رخصة بدون عزيمةٍ تقابلها، فهما ينتميان معاً إلى الحكم الشّرعيّ باتّفاق أهل الذّكر، وهما على القول الرّاجح من الأحكام الوضعيّة، وعلى المرجوح من الأحكام التّكليفيّة، وبناءً على ذلك فإنّ التّكليف - أو الاقتضاء - موجود في العزيمة كما أنّه موجود في الرّخصة إلاّ أنّه في الأولى أصليّ كلّيّ مطّرد واضح، وفي الثّانية طارئ جزئيّ غير مطّردٍ مع خفائه ودقّته‏.‏ وقد سبق قريباً أنّ الأولى تمثّل حقّ اللّه تعالى على عباده وأنّ الثّانية تمثّل حظّ العباد من لطفه‏.‏

انظر مصطلح‏.‏ ‏(‏عزيمة‏)‏‏.‏

ب - الإباحة‏:‏

3 - الإباحة هي‏:‏ تخيير المكلّف بين الفعل والتّرك‏.‏ فالإباحة تشعر بأنّ الحكم فيها أصليّ‏.‏ وتتلاقى في بعض الجزئيّات مع الرّخص‏.‏

انظر مصطلح‏:‏ ‏(‏إباحة‏)‏‏.‏

ج - رفع الحرج‏:‏

4 - رفع الحرج في الاصطلاح يتمثّل في إزالة كلّ ما يؤدّي إلى مشقّةٍ زائدةٍ في البدن أو النّفس أو المال في البدء والختام، والحال والمال‏.‏

وهو أصل من أصول الشّريعة ثبت بأدلّةٍ قطعيّةٍ لا تقبل الشّكّ‏.‏

والصّلة بين الرّخصة ورفع الحرج من وجوهٍ‏:‏

1 - أنّ رفع الحرج أصل كلّيّ من أصول الشّريعة ومقصد من مقاصدها - كما سبق - أمّا الرّخص فهي فرع يندرج ضمن هذا الأصل العامّ وجزء أخذ من هذا الكلّ، فرفع الحرج مؤدّاه يسر التّكاليف في جميع أطوارها، والرّخص مؤدّاها تيسير ما شقّ على بعض النّفوس عند التّطبيق من تلك الأحكام الميسّرة ابتداءً‏.‏

2 - أنّ الحرج مرفوع عن الأحكام ابتداءً وانتهاءً في الحال والمآل، بينما الرّخص تشمل - عادةً - أحكاماً مشروعةً بناءً على أعذار العباد تنتهي بانتهائها، وأخرى تراعى فيها أسباب معيّنة تتبعها وجوداً وعدماً‏.‏

وليست الرّخص مرادفةً لرفع الحرج وإلاّ لكانت أحكام الشّريعة كلّها رخصاً بدون عزائم‏.‏ ولتفصيل ذلك انظر مصطلح‏:‏ ‏(‏رفع الحرج‏)‏‏.‏

3 - إذا رفع المشرّع الحرج عن فعلٍ من الأفعال فالّذي يتبادر إلى الذّهن أنّ الفعل إن وقع من المكلّف لا إثم ولا مؤاخذة عليه، ويبقى الإذن في الفعل مسكوتاً عنه، فيمكن أن يكون مقصوداً، ويمكن أن يكون غير مقصودٍ، إذ ليس كلّ ما لا حرج فيه يؤذن فيه، بخلاف التّرخيص في الفعل فإنّه يتضمّن - إلى جانب ذلك - الإذن فيه‏.‏

انظر مصطلح‏:‏ ‏(‏رفع الحرج‏)‏‏.‏

د - النّسخ‏:‏

5 - النّسخ اصطلاحاً بيان انتهاء حكمٍ شرعيٍّ بطريقٍ شرعيٍّ متراخٍ عنه‏.‏

فإذا كان النّسخ من الأشدّ للأخفّ فإنّه يشترك مع الرّخصة في التماس التّخفيف، ولكنّه لا يعدّ منها على النّحو الّذي سبق، لأنّ الدّليل الأصليّ لم يعد قائماً‏.‏

انظر‏:‏ ‏(‏نسخ‏)‏‏.‏

الحكمة من تشريع الرّخص

6 - تحقيق مبدأ اليسر والسّماحة في الإسلام تحقيقاً عمليّاً تطبيقيّاً‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏‏.‏

وقال - جلّ ذكره -‏:‏ ‏{‏يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً‏}‏‏.‏

وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ » إنّ الدّين يسر ولن يشادّ الدّين أحد إلاّ غلبه «

وقال أيضاً‏:‏ » إنّ اللّه تعالى لم يبعثني معنّتاً، ولا متعنّتاً، ولكن بعثني معلّماً ميسّراً «

الصّيغ الّتي تدلّ على الرّخصة

7 - الرّخصة تكون غالباً بما يلي‏:‏

أ - مادّتها‏:‏

مثل رخّص وأرخص ورخصة، ففي الحديث الصّحيح أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ » ما بال أقوامٍ يرغبون عمّا رخّص لي فيه « » و نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثّمر بالتّمر، ورخّص في العريّة‏.‏‏.‏ «‏.‏

وفيه - أيضاً - أنّه عليه الصلاة والسلام » رخّص في الكفّارة قبل الحنث «‏.‏

و» رخّص للمسلمين في الحرّ غير المزفّت من الأوعية «‏.‏

و » رخّص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع «‏.‏

و » رخّص للزّبير وعبد الرّحمن بن عوفٍ في لبس الحرير لحكّةٍ كانت بهما «‏.‏

و » رخّص في الرّقية من العين‏.‏‏.‏ «

وفي حديث جزاء الصّيد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » عليكم برخصة اللّه الّتي رخّص لكم «‏.‏ يعني عليكم بالصّوم إذا كان في تعويضه بالأنعام عسر مهما كان مأتاه‏.‏

ب - نفي الجناح‏:‏

ورد الجناح منفيّاً في القرآن الكريم في أكثر من عشرين آيةً يستفاد من أغلبها التّرخيص فيما تضمّنته كما نصّ على ذلك أهل العلم من المفسّرين لقوله تعالى‏:‏‏{‏وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ‏}‏‏.‏

ج - نفي الإثم‏:‏

من ذلك قوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏‏.‏

د - الاستثناء من حكمٍ عامٍّ‏:‏

كقوله تعالى‏:‏ - في شأن الإكراه -‏:‏ ‏{‏مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ‏}‏ رخّص اللّه في هذه الآية للمكره إظهار الكفر – إذا خاف على نفسه أو على عضوٍ من أعضائه التّلف – فله أن يظهر الكفر بشيءٍ من مظاهره الّتي يطلق عليها أنّها كفر في عرف النّاس من قولٍ أو فعلٍ رفقاً بعباده، واعتباراً للأشياء بغاياتها ومقاصدها، وفي الحديث الشّريف » أنّ عمّار بن ياسرٍ – رضي الله عنهما – قال – بعد أن عذّب عذاباً شديداً -‏:‏ يا رسول اللّه، ما تركت حتّى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخيرٍ فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ كيف تجد قلبك ‏؟‏ قال‏:‏ مطمئنّاً بالإيمان‏.‏ فقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ إن عادوا فعد «‏.‏

أقسام الرّخصة

8 - تنقسم الرّخصة باعتباراتٍ مختلفةٍ أهمّها‏:‏

أ - باعتبار حكمها‏:‏

الّذين قسّموا الرّخص بهذا الاعتبار هم الشّافعيّة قديماً وحديثاً حيث اصطلحوا على أنّها تنقسم - بالاعتبار المذكور - إلى أربعة أقسامٍ‏:‏

القسم الأوّل‏:‏

9 - رخص واجبة‏:‏ مثل أكل المضطرّ ممّا حرّم من المأكولات، وشربه ممّا حرّم من المشروبات، بناءً على القول الصّحيح المشهور، وقيل‏:‏ إنّ أكل المضطرّ أو شربه ممّا ذكر جائز بناءً على أنّ القول بالوجوب يتنافى مع التّرخيص، ولذلك نقلوا عن الكيا الهرّاسيّ الشّافعيّ القول بأنّ أكل الميتة للمضطرّ عزيمة لا رخصة، كالفطر للمريض في رمضان ونحوه هروباً من الوقوع في التّناقض‏.‏

وقد أشار بعض علماء الأصول إلى خلاف الفقهاء في حرمة شرب الخمر، وأكل الميتة، ولحم الخنزير، وما أهلّ به لغير اللّه ونحوها في حال الضّرورة - بقطع النّظر عن كون الأكل واجباً أو جائزاً -‏:‏ هل ترفع تلك الحرمة في هذه الحال فيصير أكلها مباحاً، أو تبقى ويرتفع الإثم فقط ‏؟‏‏.‏

بعضهم يرى أنّها لا تحلّ، ولكن يرخّص في الفعل إبقاءً على حياة الشّخص – كما هو الشّأن في الإكراه على الكفر – وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشّافعيّ‏.‏

وذهب جمهور الحنفيّة إلى أنّ الحرمة ترتفع في تلك الحالة، وكلّ من الفريقين استند إلى أدلّةٍ مبسوطةٍ في كتب الأصول‏.‏

وهذا الخلاف تظهر له فائدتان‏:‏

الأولى‏:‏ إذا صبر المضطرّ حتّى مات لا يكون آثماً على القول الأوّل، ويكون آثماً على الثّاني‏.‏

الثّانية‏:‏ إذا حلف المكلّف بأن لا يأكل حراماً أبداً، فتناول منه في حال الضّرورة يحنث على الأوّل، ولا يحنث على الثّاني‏.‏

القسم الثّاني‏:‏

10 - رخص مندوبة‏:‏ مثل القصر للمسافر سفراً يبلغ ثلاثة أيّامٍ فصاعداً، ومن هذا القبيل أيضاً الفطر في رمضان بالنّسبة للمسافر الّذي يشقّ عليه الصّوم، والإبراد بالظّهر، والنّظر إلى المخطوبة، ومخالطة اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم ممّا تدعو إليه الحاجة اعتماداً على قوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‏}‏‏.‏ حيث نصّ علماء التّفسير على أنّ الآية تتضمّن ترخيصاً في خلط طعام اليتيم بطعام كافله، وشرابه بشرابه، وماشيته بماشيته دفعاً للحرج، كما أكّدوا بأنّها أفادت حثّاً على هذه المخالطة وتعريضاً بما كانوا عليه من احتقار اليتيم والتّرفّع عنه‏.‏

القسم الثّالث‏:‏

11 - رخص مباحة‏:‏ وقد مثّلوا لها بالعقود الّتي جاءت على خلاف القياس، كالسّلم، والعريّة، والقراض، والمساقاة، والإجارة، والجعل، ونحوها ممّا أبيح لحاجة النّاس إليه‏.‏

القسم الرّابع‏:‏

12 - رخص جاءت على خلاف الأولى‏:‏ مثل الفطر في رمضان بالنّسبة للمسافر الّذي لا يشقّ عليه الصّوم مشقّةً قويّةً، والتّيمّم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل مع قدرته عليه، والجمع الّذي لا تدعو إليه حاجة المسافر‏.‏ والسّؤال عن الأشياء في وقتها، وقراءة القرآن ونسخه على غير طهارةٍ بالنّسبة للمعلّم والمتعلّم‏.‏

ب - باعتبار الحقيقة والمجاز‏:‏

تقسيم الرّخص بهذا الاعتبار يمثّل وجهة نظرٍ الحنفيّة حيث تواطأت كلمتهم سلفاً وخلفاً على تقسيمها - بالاعتبار المذكور - إلى قسمين رئيسيّين‏:‏

القسم الأوّل‏:‏ رخص حقيقيّة‏:‏

13 - وهي الّتي تقع في مقابلة عزائم ما يزال العمل بها جارياً لقيام دليلها، وهذا القسم ينقسم - بدوره - إلى قسمين‏:‏

1 - ما أباحه الشّرع مع قيام السّبب المحرّم، والحرمة معاً، وهو أعلى درجات الرّخص، لأنّ الحرمة لمّا كانت قائمةً مع سببها، ومع ذلك شرع للمكلّف الإقدام على الفعل دون مؤاخذةٍ بناءً على عذره، كان ذلك الإقدام في أكمل درجاته فهو في هذه الحالة بمنزلة العفو عن الجناية بعد استحقاق العقوبة‏.‏ وليس في الأمر أيّ غرابةٍ، لأنّ كمال الرّخص بكمال العزائم، فكلّما كانت هذه حقيقيّةً كاملةً ثابتةً من كلّ وجهٍ، كانت الرّخصة في مقابلتها كذلك‏.‏ وقد ذكروا - لهذا القسم - أمثلةً‏:‏

منها‏:‏ التّرخيص في إجراء كلمة الكفر على اللّسان مع اطمئنان القلب بالإيمان عند الإكراه الملجئ بالقتل أو بالقطع، لأنّ في امتناعه عن الفعل إتلاف ذاته صورةً ومعنىً، وفي إقدامه عليه إتلاف حقّ الشّرع صورةً دون معنىً حيث إنّ الرّكن الأصليّ في الإيمان - وهو التّصديق - باقٍ على حاله‏.‏ ومع ذلك نصّ العلماء على تخييره بين الفعل والتّرك، بل رجّح الحنفيّة منهم الأخذ بالعزيمة في هذا المثال بالخصوص، لأنّ إحياء النّفوس - هنا - يقابله موقف عظيم من مواقف السّموّ والإباء والتّمسّك بالحقّ مهما اشتدّت الفتنة وعظم البلاء‏.‏ واستدلّوا على هذا التّرجيح بما ورد في السّنّة من أنّ مسيلمة الكذّاب أكره رجلين - من المسلمين - على الكفر فنطق أحدهما بكلمته فنجا، وأصرّ الآخر على الجهر بالحقّ فهلك، فقال فيهما النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه خبرهما‏:‏ » أمّا الأوّل فقد أخذ برخصة اللّه تعالى، وأمّا الثّاني فقد صدع بالحقّ فهنيئاً له «‏.‏

2 - ما أباحه الشّرع مع قيام السّبب المحرّم وتراخي الحرمة‏:‏ مثل الإفطار في رمضان بالنّسبة للمسافر، فإنّ السّبب المحرّم للإفطار - وهو شهود الشّهر - قائم، لكن وجوب الصّوم أو حرمة الإفطار غير قائمةٍ على الفور بل ثابتة على التّراخي بنصّ القرآن الكريم‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏‏.‏

والعمل بالعزيمة في هذا القسم أيضاً أولى من العمل بالرّخصة عند الحنفيّة، أي الصّوم أولى من الإفطار عندهم‏.‏

أوّلاً‏:‏ لأنّ السّبب الموجب - وهو شهود الشّهر - كان قائماً، وتراخي الحكم بالأجل غير مانعٍ من التّعجيل، مثلما هو الأمر في الدّين المؤجّل، فكان المؤدّي للصّوم في هذه الحالة عاملاً للّه تعالى في أداء الفرض، والمترخّص بالفطر عاملاً لنفسه فيما يرجع إلى التّرفيه، فقدّم حقّ اللّه وهو أحقّ بالتّقديم‏.‏

ثانيًا‏:‏ لأنّ في الأخذ بالعزيمة نوع يسرٍ بناءً على أنّ الصّوم مع المسلمين في شهر الصّيام أيسر من التّفرّد به بعد مضيّ الشّهر‏.‏ هذا إذا لم يضعفه الصّوم، فإذا أضعفه كان الفطر أولى، فإن صبر حتّى مات كان آثماً بلا خلافٍ‏.‏

وقد رجّح الشّافعيّ الأخذ بالرّخصة في هذا المثال، والجميع متّفقون على أنّ من أفطر ثمّ مات قبل إدراك عدّةٍ من أيّامٍ أخر لا شيء عليه كما لو مات قبل رمضان‏.‏

وجمهور الفقهاء يرون أنّ من أخذ بالعزيمة فصام في السّفر وقع صيامه في الفرض ولا قضاء عليه‏.‏

القسم الثّاني‏:‏ رخص مجازيّة‏:‏

14 - وتسمّى أيضاً - في اصطلاحهم -‏:‏ رخص الإسقاط، وقد قسّموها - كذلك - إلى قسمين فرعيّين‏:‏

أ - ما وضع عن هذه الأمّة الإسلاميّة - رحمةً بها وإكراماً لنبيّها صلى الله عليه وسلم - من الأحكام الشّاقّة الّتي كانت مفروضةً على الأمم السّابقة مثل‏:‏

- قتل النّفس لصحّة التّوبة

- قرض موضع النّجاسة من الجلد والثّوب‏.‏

ب - ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة‏:‏ فمن حيث إنّه سقط كان مجازاً، ومن حيث إنّه مشروع في الجملة كان شبيهاً بالرّخص الحقيقيّة، مثل السّلم وما قاربه من العقود الّتي أبيحت للحاجة إليها، وهي مستثناة من أصولٍ ممنوعةٍ، فمن حيث استثناؤها ممّا ذكر سقط المنع منها فشابهت ما وضع عنّا من الأغلال الّتي كانت على الأمم السّابقة، فكانت رخصاً مجازيّةً من هذه النّاحية إذ ليس في مقابلتها عزائم، ومن حيث إنّ أصولها مشروعة وأنّ بعض الشّروط الّتي تجاوز عنها الشّرع من أجل التّخفيف والمصلحة ما زالت قائمةً في تلك الأصول أشبهت الرّخص الحقيقيّة، وبناءً على ذلك اعتبر هذا القسم أقرب إلى الرّخص الحقيقيّة من سابقه، واعتبر السّابق أتمّ في المجازيّة من هذا‏.‏

وهذا القسم يرادف الرّخص المباحة في تقسيم الشّافعيّة‏.‏

والأقسام الأربعة - الحاصلة بعد تقسيم كلٍّ من القسمين الرّئيسيّين إلى قسمين فرعيّين - لا تبعد كثيراً عن الإطلاقات الأربعة الّتي ذكرها الشّاطبيّ‏.‏

ج - تقسيم الرّخص حسب التّخفيف‏:‏

تنقسم بهذا الاعتبار - الّذي يخصّ الأحكام الطّارئة - إلى ستّة أنواعٍ‏:‏

15 - الأوّل‏:‏ تخفيف إسقاطٍ، ويكون حيث يوجد العذر أو الموجب من ذلك‏.‏

أ - إسقاط الخروج إلى الجماعة للمرض أو لشدّة البرد، أو للرّيح والمطر، فقد كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه في اللّيلة الباردة وفي اللّيلة المطيرة أن يصلّوا في رحالهم‏.‏

ب - إسقاط وجوب الجمعة للأعذار المذكورة في المثال الأوّل ولغيرها ممّا وقع بسطه في كتب الفروع والأحكام‏.‏

ج - إسقاط شرط استقبال القبلة في صلاة الخوف‏.‏

د - إسقاط الحجّ والعمرة عن غير المستطيع، قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً‏}‏‏.‏

ه- إسقاط الجهاد عن ذوي الأعذار، قال المولى تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ‏}‏‏.‏

و- إسقاط الصّلاة عند فقد الماء والصّعيد الطّيّب، في المشهور عن مالكٍ وأبي حنيفة، إلاّ أنّ أبا حنيفة وأصحابه يقولون بوجوب القضاء عليه ووافقهم الثّوريّ والأوزاعيّ‏.‏

وقال مالك - في رواية المدنيّين عنه -‏:‏ لا يجب عليه القضاء‏.‏

وبعض المحقّقين من الفقهاء يرون أنّ الّذي يجب إسقاطه في هذه الحالة هو حكم استعمال الماء والتّراب فيوجبون الصّلاة عند فقدانهما‏.‏

ز- إسقاط القضاء عمّن أفطر ناسياً في نهار رمضان عند جمهور الأئمّة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ » من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنّما أطعمه اللّه وسقاه«‏.‏

وخالف مالك فقال بوجوب القضاء قياساً على من نسي صلاةً فإنّه يقضيها متى تذكّرها‏.‏

ح - إسقاط الكفّارة بالإعسار عند الشّافعيّة على خلاف الأظهر وفي إحدى روايتين للحنابلة وتبعهم على ذلك عيسى بن دينارٍ من المالكيّة استناداً إلى ما جاء في آخر حديث الأعرابيّ الّذي وقع على أهله في نهار رمضان »‏.‏‏.‏ أطعمه أهلك «‏.‏

ط - إسقاط الحدّ بالشّبهة لما تقرّر - عملاً بمجموعةٍ من الأحاديث الشّريفة يدعّم بعضها البعض - من أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات‏.‏

النّوع الثّاني‏:‏ تخفيف تنقيصٍ‏:‏ مثاله‏:‏

16 - أ - قصر الصّلاة الرّباعيّة في السّفر إلى ركعتين بقطع النّظر عن كون القصر واجباً أو مندوباً‏.‏

ب - تنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصّلاة‏:‏ كتنقيص الرّكوع والسّجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك‏.‏

النّوع الثّالث‏:‏ تخفيف إبدالٍ‏:‏ مثل‏:‏

17 - إبدال الوضوء والغسل بالتّيمّم، قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏‏.‏

الرّابع‏:‏ تخفيف تقديمٍ‏:‏ مثل‏:‏

18 - أ - تقديم العصر إلى الظّهر والعشاء إلى المغرب وهو المسمّى بجمع التّقديم، ونصّوا على جوازه جملةً في عدّة حالاتٍ منها‏:‏ السّفر والمرض والخوف‏.‏

ب - تقديم الزّكاة على الحول مسارعةً إلى الخير لما رواه عليّ رضي الله عنه من » أنّ العبّاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك «‏.‏

الخامس‏:‏ تخفيف تأخيرٍ‏:‏ مثل‏:‏

19 - تأخير الظّهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء وهو المعروف في كتب الفروع، بجمع التّأخير، ويكون في السّفر، وفي مزدلفة، ومن أجل المرض والمطر وما إليها من الأعذار المبيحة للتّأخير‏.‏

السّادس‏:‏ تخفيف إباحةٍ مع قيام المانع‏:‏ مثل‏:‏

20 - أ - صلاة المستجمر مع بقيّة أثر النّجس الّذي لا يزول تماماً إلاّ بالماء‏.‏

ب - العفو عن بعض النّجاسات لقلّتها، أو لعسر الاحتراز منها، أو لعسر إزالتها‏.‏

د - تقسيم الرّخص باعتبار أسبابها‏:‏

هذا التّقسيم يعدّ أكثر ضبطًا لأصول الرّخص، وأكثر جمعًا لفروعها، وهي - بحسبه - تنقسم إلى عدّة أقسامٍ منها‏:‏

21 – أ - رخص سببها الضّرورة‏:‏ قد تطرأ على المكلّف حالة من الخطر أو المشقّة الشّديدة تجعله يخاف من حدوث أذىً بالنّفس، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، أو بتوابعها فيتعيّن عليه - عندئذٍ - أو يباح له ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره دفعاً للضّرر عنه في غالب الظّنّ ضمن قيود الشّرع‏.‏

انظر مصطلح‏:‏ ‏(‏ضرورة‏)‏‏.‏

وعلى هذا الأساس قعّد الفقهاء قاعدةً هامّةً من قواعد الأصول القريبة نصّها‏:‏

الضّرورات تبيح المحظورات‏.‏ وهي تعدّ من فروع القاعدتين الكلّيّتين‏:‏

إذا ضاق الأمر اتّسع‏.‏ والضّرر يزال‏.‏

وقد فرّعوا على هذه القاعدة وما يتّصل بها فروعاً كثيرةً تنظر في أبوابها‏.‏

22 - ب - رخص سببها الحاجة‏:‏ الحاجة نوعان‏:‏ عامّة وخاصّة‏.‏

انظر التّفاصيل في مصطلح‏:‏‏(‏حاجة‏)‏‏.‏

وكلّ منهما يرخّص من أجله‏:‏ فالعقود الّتي جاءت على خلاف القياس أو وقع استثناؤها من أصولٍ ممنوعةٍ كالسّلم والإجارة والجعل والمغارسة والمساقاة والقرض والقراض والاستصناع ودخول الحمّام والوصيّة وما شابهها إنّما وقع التّرخيص فيها لحاجة النّاس عموماً إليها، والتّرخيص في التّأديب لمن جعل له، وفي التّضييق على بعض المتّهمين لإظهار الحقّ وفي التّلفّظ بالفحش بالنّسبة للقاضي أو الرّاوي أو الشّاهد للدّقّة وفي لبس الحرير واستعمال الذّهب والنّظر إلى العورة للعلاج وفي التّبختر بين الصّفوف لإغاظة الكفّار والنّيل منهم، وفي الكذب للإصلاح، وفي الغيبة عند التّظلّم أو الاستفتاء ونحوهما، وفي خروج المرأة لقضاء شأنٍ من شؤونها، أو للتّعلّم والفتوى والتّقاضي، وسفرها للعلاج وما إلى هذه الحالات إنّما وقع التّرخيص فيها من أجل حاجاتٍ تمسّ طوائف خاصّةً من المجتمع‏.‏ وقد اتّفق الفقهاء على أنّ ما يباح دفعاً للضّرر يباح دفعاً للحاجة، أي أنّ هذه تثبت حكماً مثل الأولى إلاّ أنّ حكم الحاجة مستمرّ وخاصّةً إذا كانت عامّةً وحكم الضّرورة موقوت بمدّة قيامها إذ ‏"‏ الضّرورة تقدّر بقدرها ‏"‏‏.‏

كما وقع الاتّفاق بينهم على أنّ المحرّمات نوعان‏:‏ محرّمات لذاتها، ومحرّمات لغيرها، فالأولى لا يرخّص فيها عادةً إلاّ من أجل المحافظة على مصلحةٍ ضروريّةٍ، والثّانية يرخّص فيها حتّى من أجل المحافظة على مصلحةٍ حاجيّةٍ‏.‏

على أنّه لا مانع من أن تعامل هذه معاملة الأولى ولو في بعض الحالات، وعلى هذا الأساس وما قبله جاءت القاعدة الفقهيّة‏:‏ الحاجة تنزل منزلة الضّرورة‏.‏

وقد خرّج الفقهاء اعتماداً عليها جزئيّاتٍ متفرّقةً يمكن أن تكون أصولاً يلحق بها ما يماثلها من نظائرها‏.‏

وهناك رخص سببها السّفر أو المرض أو النّسيان أو الجهل أو الخطأ أو النّقص أو الوسوسة أو التّرغيب في الدّخول في الإسلام وحداثة الدّخول فيه أو العسر وعموم البلوى وينظر تفصيلها في مصطلح‏:‏ ‏(‏تيسير‏)‏‏.‏

علاقة الرّخصة ببعض الأدلّة الشّرعيّة

23 - المتتبّع للاستحسان والمصالح المرسلة ومراعاة الخلاف والتّقادير الشّرعيّة، والجوابر الشّرعيّة والحيل الشّرعيّة يظفر بعلاقةٍ وطيدةٍ بين هذه الأمور وبين الرّخص تتمثّل إجمالاً في جلب اليسر ودفع العسر عن المكلّفين، فلتراجع تلك الأدلّة في محالّها من الموسوعة‏.‏

القياس على الرّخص

24 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الرّخص المنصوص عليها إذا كانت ممّا يعقل معناه يمكن أن يقاس عليها غيرها من الجزئيّات الّتي تشاركها في علّة الحكم‏.‏

فقد قاس بعض الفقهاء صحّة بيع العنب بالزّبيب على بيع العرايا المرخّص فيه بالنّصّ لاتّحادهما في العلّة‏.‏

كما حكموا بصحّة صوم من أفطر مخطئاً أو مكرهاً قياساً على من أفطر ناسياً الّذي ثبتت صحّة صومه بالنّصّ النّبويّ‏.‏

وزاد الشّافعيّ فقاس عليه كلام النّاسي في صلاته‏.‏

وقاسوا الإفطار في العين في رمضان على الاكتحال المرخّص فيه نصّاً‏.‏

وذهب أبو حنيفة وأصحابه - باستثناء أبي يوسف - إلى منع القياس على الرّخص لأدلّةٍ مبسوطةٍ في كتب الأصول‏.‏

الأخذ بالرّخص أو العزائم

25 - قد يرفع الشّرع عن المكلّف الحرج في الأخذ بالعزيمة أو في الأخذ بالرّخصة، أي أنّه يكون مخيّراً في بعض الحالات بين الإتيان بهذه أو بتلك، لأنّ ما بينهما صار بمثابة ما بين أجزاء الواجب المخيّر الّذي يكتفى فيه بالإتيان بأيّ نوعٍ من أنواعه، ولكن مع ذلك كان للتّرجيح بينهما مجال رحب غزير المادّة تباينت فيه أنظار المجتهدين حيث اختلفوا بين مرجّحٍ للأخذ بالعزيمة - في هذه الحالة - وبين مرجّحٍ للأخذ بالرّخصة فيها، وكلّ من الفريقين قد علّل رأيه بمجموعةٍ من المبرّرات المعقولة تكفّل الشّاطبيّ بعدّها عدّاً واضحاً مرتّباً‏.‏

آراء العلماء في تتبّع الرّخص

26 - الرّخص الشّرعيّة الثّابتة بالكتاب أو السّنّة لا بأس في تتبّعها لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » إنّ اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه كما يحبّ أن تؤتى عزائمه «‏.‏

أمّا تتبّع رخص المذاهب الاجتهاديّة والجري وراءها دون سببٍ من الأسباب الّتي مرّ ذكرها ونحوها ممّا يماثلها يعتبر هروباً من التّكاليف، وتخلّصاً من المسئوليّة، وهدماً لعزائم الأوامر والنّواهي، وجحوداً لحقّ اللّه في العبادة، وهضماً لحقوق عباده، وهو يتعارض مع مقصد الشّرع الحكيم من الحثّ على التّخفيف عموماً وعلى التّرخّص بصفةٍ خاصّةٍ ‏{‏يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏، » إنّ اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه « وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقاً لا يحلّ‏.‏

وحكى ابن حزمٍ الإجماع عليه‏.‏ وقال نقلاً عن غيره‏:‏ لو أخذت برخصة كلّ عالمٍ اجتمع فيك الشّرّ كلّه‏.‏

وقال الإمام أحمد‏:‏ لو أنّ رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النّبيذ وأهل المدينة في السّماع وأهل مكّة في المتعة كان فاسقاً‏.‏

وقد دخل القاضي إسماعيل - يوماً - على المعتضد العبّاسيّ فرفع إليه الخليفة كتاباً وطلب منه أن ينظر فيه وقد جمع فيه صاحبه الرّخص من زلل العلماء فقال له القاضي المذكور - بعد أن تأمّله -‏:‏ مصنّف هذا زنديق، فقال‏:‏ ألم تصحّ هذه الأحاديث ‏؟‏ قال‏:‏ بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالمٍ إلاّ وله زلّة، ومن جمع زلل العلماء ثمّ أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب‏.‏ فالأخذ بالرّخص لا يعني تتبّعها والبحث عنها للتّحلّل من التّكليف وإنّما يعني الانتقال من تكليفٍ أشدّ إلى تكليفٍ أخفّ لسببٍ شرعيٍّ‏.‏

الرّخص إضافيّة

27 - إنّ الرّخص على كثرة أدلّتها أو صيغها، وعلى ما صحّ من حثّ الشّرع عليها وترغيبه في الأخذ بها، تبقى في النّهاية إضافيّةً‏:‏ أي أنّ كلّ أحدٍ من المكلّفين فقيه نفسه في الأخذ بها أو في عدمه‏.‏

ويكفي أن نعلم لتوضيح هذه المسألة أنّ المشقّة مثلاً الّتي تعتبر سبباً هامّاً من أسباب الرّخص تختلف قوّةً وضعفاً بحسب أحوال النّاس، ففي التّنقّل تختلف باختلاف المسافرين، وأزمنة السّفر، ومدّته ووسائله، وما إلى هذا ممّا يتعذّر ضبطه واطّراده في جميع الخلق، فلم ينط الحكم بذات المشقّة بل أسند إلى أمرٍ آخر ممّا يدلّ غالباً عليها وهو السّفر لأنّه مظنّة حصولها‏.‏

رخم

انظر‏:‏ ‏(‏أطعمة‏)‏

ردء

التّعريف

1 - الرّدء في اللّغة‏:‏ المعين والنّاصر، من ردأ، يقال‏:‏ ردأت الحائط ردءاً أي‏:‏ دعّمته وقوّيته‏.‏ ويقال‏:‏ أردأت فلاناً‏:‏ أي أعنته‏.‏ ويقال‏:‏ فلان ردء فلانٍ، أي ينصره ويشدّ ظهره، وجمعه أرداء‏.‏

قال اللّه تعالى حكايةً عن موسى عليه السلام‏:‏ ‏{‏فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي‏}‏ يعني معيناً‏.‏ واصطلاحاً الأرداء‏:‏ هم الّذين يخلفون المقاتلين في الجهاد، وقيل‏:‏ هم الّذين وقفوا على مكان حتّى إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

المدد‏:‏

2 - المدد في اللّغة‏:‏ اسم من مدّه مدّاً أي زاده، ويقال‏:‏ أمددته بمددٍ أي‏:‏ أعنته وقوّيته به‏.‏

قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ ‏{‏يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ‏}‏‏.‏

وفي الاصطلاح يطلق غالباً على العساكر الّتي تلحق بالمغازي في سبيل اللّه‏.‏

الحكم الإجماليّ

حقّ الرّدء في الغنائم

3 - اتّفق الفقهاء على أنّ الرّدء أي‏:‏ العون الّذي حضر بنيّة القتال ولم يقاتل والمقاتل المباشر سيّان في أصل الاستحقاق في الغنائم، مع اختلافهم في جواز تفضيل البعض على البعض، والجمهور على التّسوية الكاملة، لاستواء الكلّ في سبب الاستحقاق، وهو مجاوزة الدّرب بنيّة القتال عند الحنفيّة، وشهود الوقعة عند غيرهم، ولقول أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏ الغنيمة لمن شهد الوقعة ‏"‏ ولأنّه ليس كلّ الجيش يقاتل، لأنّ ذلك خلاف مصلحة الحرب، لأنّه يحتاج أن يكون بعضهم في الرّدء، وبعضهم يحفظون السّواد، وبعضهم في العلوفة على حسب ما يحتاج إليه في الحرب، كما بيّنه المالكيّة‏.‏

أمّا من حضر الوقعة لا بنيّة القتال، كالسّوقيّ ‏"‏ التّاجر ‏"‏ والخادم، والمحترف كالخيّاط، فإن قاتل أسهم له عند جمهور الفقهاء ‏"‏ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ‏"‏ وهو الأظهر عند الشّافعيّة، وفي خلاف الأظهر للشّافعيّة لا يسهم له، لأنّه لم يقصد القتال‏.‏ وإن لم يقاتل لا يسهم له عند الجمهور، لعدم نيّة القتال وعدم الاشتراك فيه، وفي وجهٍ عند الشّافعيّة يسهم له، لأنّه حضر الوقعة، وفيه تكثير سواد المسلمين، والغالب أنّ الحضور إلى القتال يجرّ إليه‏.‏ أمّا من لم يحضر القتال أصلاً فلا سهم له إلاّ إذا حبس في خدمة الجهاد ولمصلحة الجيش، كأن طلب الإمام بعض العسكر ليحرس من هجوم العدوّ، أو أفرد من الجيش كميناً، لكونهم ردءاً لمن قاتل، وعوناً لهم على الغنيمة تقوى به نفوس المقاتلين‏.‏

وأمّا المدد فإذا لحقوا عساكر المسلمين أثناء القتال يسهم لهم، وإذا لحقوهم بعد انقضاء القتال وإحراز الغنيمة لا يسهم لهم باتّفاق الفقهاء‏.‏

أمّا إذا لحقوهم بعد القتال قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام فلا يسهم لهم عند الحنابلة، وهو الصّحيح عند الشّافعيّة لأنّهم لم يشهدوا الوقعة، ويسهم لهم عند الحنفيّة، وهو وجه عند الشّافعيّة، لأنّ الملك لا يحصل إلاّ بعد الإحراز في دار الإسلام عند الحنفيّة‏.‏ وتفصيل هذه المسائل في مصطلح‏:‏ ‏(‏غنيمة‏)‏‏.‏

الرّدء في الجنايات

4 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز عقوبة الرّدء في جرائم التّعزير إذا رأى القاضي ذلك‏.‏ أمّا في الحدود، فلا يحدّ الرّدء حدّ الزّنى ولا حدّ الشّرب والقذف، لأنّها جرائم تتعلّق بشخص المجرم‏.‏

واختلفوا في قطع الطّريق ‏"‏ الحرابة ‏"‏ والسّرقة والقتل، وبيانه فيما يلي‏:‏

أ - الرّدء في قطع الطّريق ‏"‏ الحرابة ‏"‏‏:‏

5 - يرى جمهور الفقهاء ‏"‏ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ‏"‏ أنّ الرّدء أي المعين لقطّاع الطّريق حكمه حكم المباشر، فإن باشر أحدهم أجري الحدّ عليهم بأجمعهم، فإذا قتل أحدهم يقتل هو والآخرون، لأنّه جزاء المحاربة، وهي تتحقّق بأن يكون البعض ردءاً للبعض، ولأنّ المحاربة مبنيّة على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة، ومن عادة قطّاع الطّريق المباشرة من البعض والإعانة من البعض الآخر، ولا يتمكّن المباشر من فعله إلاّ بقوّة الرّدء، فلو لم يلحق الرّدء بالمباشر لأدّى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطّريق، فيستوي فيه المباشر والرّدء كالغنيمة، ونصّ الدّسوقيّ على أنّ الرّدء يشمل من يتقوّى المحاربون بجاهه، إذ لولا جاهه ما تجرّأ القاتل على القتل، فجاهه إعانة على القتل حكماً‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ لا يجب الحدّ على من أعان قطّاع الطّريق أو كثر جمعهم بالحضور، أو كان عيناً لهم ولم يباشر بنفسه، بل يعزّر بالحبس والنّفي وغيرهما‏.‏

وتفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏حرابة‏)‏‏.‏

ب - الرّدء في السّرقة‏:‏

6 - اتّفق الفقهاء على أنّ الرّدء إذا لم يدخل الحرز، ولم يشترك في إخراج المال فلا حدّ عليه‏.‏

وتفصيل هذه المسائل في مصطلح‏:‏ ‏(‏سرقة‏)‏‏.‏

ج - الرّدء فيما يوجب القصاص‏:‏

7 - إذا تمالأ جماعة على قتل إنسانٍ فباشر بعضهم الفعل المفضي للقتل ولم يباشره الآخرون لكنّهم اتّفقوا على ارتكابه مسبقاً وحضروا ردءاً للقتلة فقد اختلف الفقهاء فيه‏:‏ فذهب الجمهور ‏"‏ الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ‏"‏ إلى عدم وجوب القصاص على من لم يباشر الفعل المفضي للقتل، لأنّهم اشترطوا في القصاص من الجماعة المباشرة من الكلّ، واشترط الحنفيّة فضلاً عن المباشرة أن يكون جرح كلّ واحدٍ جرحاً سارياً، ولم يشترط الشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة هذا الشّرط وقالوا‏:‏ يقتل الجمع بواحدٍ وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش، وعلى ذلك فلا قصاص على الرّدء عند الجمهور‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ يقتل المتمالئون على القتل أو الضّرب بأن قصد الجميع القتل أو الضّرب وحضروا وإن لم يتولّه إلاّ واحد منهم، بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانوا، وإن لم يضرب غيرهم ضربوا‏.‏

وعلى ذلك فيقتصّ من الرّدء المتمالئين على القتل - أي المتّفقين مسبقاً على القتل - وإن لم يباشره إلاّ واحد منهم إذا كانوا بحيث لو استعين بهم أعانوا‏.‏

وتفصيل الموضوع في مصطلحي‏:‏ ‏(‏تواطؤ ج 14/ ص 114، 115، وقصاص‏)‏‏.‏

أثر الرّدء في منع الإرث

8 - اتّفق الفقهاء في الجملة على أنّ القاتل يمنع من الميراث، وإذا لم يكن فعله مضموناً بالقصاص أو الدّية أو الكفّارة لا يمنع من ميراث مورّثه القتيل عند الأئمّة الثّلاثة، خلافاً للشّافعيّة حيث قالوا‏:‏ إنّ كلّ من له مدخل في القتل يمنع من الميراث، ولو كان القتل بحقٍّ كمقتصٍّ، وإمامٍ وقاضٍ، وسواء أكان القتل عمداً أم غيره، مضموناً أم لا‏.‏

ويمنع من الميراث من باشر أو تسبّب خلافاً للحنفيّة في التّسبّب، كما إذا حفر بئراً أو وضع حجراً في غير ملكه‏.‏ وهذا في الجملة‏.‏

وتفصيله في مصطلحي‏:‏ ‏(‏إرث ج 3 ف 17، وقتل‏)‏‏.‏

رداء

التّعريف

1 - من معاني الرّداء في اللّغة‏:‏ الثّوب يستر الجزء الأعلى من الجسم فوق الإزار، ويطلق على كلّ ما يرتدى ويلبس‏.‏

وفي اصطلاح الفقهاء هو‏:‏ ما يستر على البدن من الثّياب‏.‏ ويقابله‏:‏ الإزار وهو‏:‏ ما يستر أسفل البدن‏.‏

الحكم الشّرعيّ

2 - اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ للمحرم أن يلبس رداءً وإزاراً أبيضين جديدين أو مغسولين‏.‏ لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً‏:‏ » ليحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين «

والتّفاصيل في ‏(‏إحرام‏)‏‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ يندب الرّداء لكلّ مصلٍّ ولو نافلةً‏.‏

والرّداء‏:‏ هو ما يلقيه على عاتقيه أي كتفيه فوق ثوبه دون أن يغطّي به رأسه، ويتأكّد ذلك لأئمّة المسجد، ويكره لهم تركه‏.‏

وقال جمهور الفقهاء‏:‏ الأفضل أن يصلّي بقميصٍ ورداءٍ، فإن أراد الاقتصار على ثوبٍ واحدٍ فالقميص أفضل من الرّداء، لأنّه أبلغ في السّتر، ثمّ الرّداء ثمّ المئزر، وإن كان يصلّي بثوبين فالأفضل القميص والرّداء، ثمّ الإزار أو السّراويل مع القميص، ثمّ أحدهما مع الرّداء، والإزار مع الرّداء أفضل من السّراويل مع الرّداء، لأنّه لبس الصّحابة، ولأنّه لا يحكي تقاطيع الخلقة‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ قميص مع رداءٍ أو إزارٍ أو سراويل، أولى من رداءٍ مع إزارٍ أو سراويل وأولى من إزارٍ مع سراويل‏.‏ وإن صلّى في الرّداء وحده وكان واسعاً التحف به، وإن كان ضيّقاً خالف بين طرفيه بمنكبيه‏.‏

ويكره أن يصلّي بالاضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، ويكره اشتمال الصّمّاء‏:‏ بأن يجلّل بدنةً بالرّداء ثمّ يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، كما يكره اشتمال اليهود بأن يجلّل بدنه بالثّوب دون رفع طرفيه للنّهي عن ذلك‏.‏

ر‏:‏ ‏(‏صلاة‏)‏‏.‏

تحويل الرّداء في دعاء الاستسقاء

3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يستحبّ تحويل الرّداء بعد دعاء الاستسقاء، وهو أن يجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن‏.‏

لما روى البخاريّ‏:‏ » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلّى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلّى ركعتين «‏.‏

وقال أبو حنيفة يدعو بلا قلب رداءٍ

رداءة

التّعريف

1 - الرّداءة في اللّغة‏:‏ نقيض الجودة، ومعناها الخسّة والفساد، وردؤ الشّيء رداءةً فهو رديء على وزن فعيلٍ أي وضيع خسيس‏.‏

وضدّه جاد الشّيء جودةً وجودةً ‏"‏ بالضّمّ والفتح ‏"‏‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغويّ‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالرّداءة

إخراج الرّديء عن الجيّد في الزّكاة

2 - لا يجوز للمالك أن يخرج الرّديء عن الجيّد الّذي وجبت فيه الزّكاة، وكذلك لا يجوز للمتصدّق أن يأخذ ذلك‏.‏

وذكر الفقهاء ضمن الصّفات الّتي يجب مراعاتها فيما يخرجه المزكّي ويأخذه السّاعي أن يكون وسطاً، فليس للسّاعي أن يأخذ الجيّد ولا الرّديء إلاّ من طريق التّقديم برضا صاحب المال‏.‏

فعن عروة » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصّدقة وأمره أن يأخذ البكر والشّارف وذا العيب وإيّاك وحزرات أنفسهم «‏.‏

وورد أنّه قال لمعاذ بن جبلٍ‏:‏ » إيّاك وكرائم أموالهم «‏.‏

وروى أبو داود بإسناده عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ » ثلاث من فعلهنّ فقد طعم طعم الإيمان‏:‏ من عبد اللّه وحده وأنّه لا إله إلاّ اللّه، وأعطى زكاة ماله طيّبةً بها نفسه رافدةً عليه كلّ عامٍ، ولا يعطي الهرمة ولا الدّرنة، ولا المريضة ولا الشّرط اللّئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإنّ اللّه لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشرّه «‏.‏

ولأنّ مبنى الزّكاة على مراعاة الجانبين وذلك بأخذ الوسط، والوسط هو أن يكون أدون من الأرفع، وأرفع من الأدون‏.‏

بيع الجيّد بالرّديء

3 - يرى أكثر أهل العلم أنّ الجيّد والرّديء من الرّبويّات سواء في جواز البيع مع التّماثل وتحريمه مع التّفاضل، لقوله عليه الصلاة والسلام » جيّدها ورديئها سواء «، ولأنّ تفاوت الوصف لا يعدّ تفاوتاً عادةً، ولو اعتبر لأفسد باب البياعات، إذ قلّما يخلو عوضان عن تفاوتٍ ما، فلم يعتبر‏.‏

ذكر الرّداءة في المسلم فيه

4 - يشترط الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في قولٍ لصحّة السّلم ذكر الجودة والرّداءة في المسلم فيه لاختلاف الغرض بهما فيفضي تركهما إلى النّزاع‏.‏

وقال ابن قدامة عند ذكر الشّروط الّتي لا يصحّ السّلم إلاّ بتوافرها‏:‏ أن يضبط المسلم فيه بصفاته الّتي يختلف الثّمن بها ظاهراً، فإنّ المسلم فيه عوض في الذّمّة فلا بدّ من كونه معلوماً بالوصف كالثّمن‏.‏

ولأنّ العلم شرط في المبيع، وطريقه إمّا الرّؤية وإمّا الوصف، والرّؤية ممتنعة هاهنا فتعيّن الوصف‏.‏

والأوصاف على ضربين‏:‏ متّفق على اشتراطها ومختلفٍ فيها‏.‏

فالمتّفق عليها ثلاثة أوصافٍ‏:‏ الجنس، والنّوع، والجودة، أو الرّداءة‏.‏ فهذه لا بدّ منها في كلّ مسلمٍ فيه‏.‏

وذهب الشّافعيّة في الأصحّ إلى أنّه لا يشترط ذكر الجودة والرّداءة في المسلم فيه، ويحمل المطلق على الجيّد للعرف‏.‏

وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ سلم‏)‏‏.‏

ذكر الجودة والرّداءة في الحوالة

5 - يشترط المالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في الأصحّ لصحّة الحوالة تماثل الدّينين - المحال به والمحال عليه - جنساً وقدراً، وحلولاً أو تأجيلاً، وصحّةً أو تكسّراً، وجودةً أو رداءةً‏.‏ لأنّ الحوالة تحويل الحقّ فيعتبر تحوّله على صفته، والمراد بالصّفة ما يشمل الجودة أو الرّداءة، والصّحّة أو التّكسّر‏.‏

وقال الشّافعيّة في وجهٍ‏:‏ تجوز الحوالة بالقليل على الكثير، وبالصّحيح على المكسّر، وبالجيّد على الرّديء، وبالمؤجّل على الحالّ، وبالأبعد أجلاً على الأقرب‏.‏

أمّا الحنفيّة فلا يشترطون لصحّة الحوالة أن يكون المحال عليه مديوناً للمحيل، ومن ثمّ لا يشترط عندهم التّماثل بين الدّينين المحال به والمحال عليه جنساً، أو قدراً، أو صفةً‏.‏ والتّفصيل ‏(‏ر‏:‏ حوالة‏)‏‏.‏

قبول الرّديء عن الجيّد في القرض

6 - لا يجب على المقرض قبول الرّديء عن الجيّد في القرض، فإن أقرضه مطلقاً من غير شرطٍ فقضاه خيراً منه في القدر أو الصّفة أو دونه برضاهما جاز في الجملة‏.‏

وفي بعض صور المسألة خلاف وتفصيل للفقهاء ينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏قرض‏)‏